پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص283

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف ، وروي ( 1 ) كراهة العكس أيضا ، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته ، وفي المعتبر ( 2 ) : لا يلزم استئذان الوالد ( 3 ) بل يستحب ، ورواية هشام بن الحكم ( 4 ) مصرحة بعقوقه .

والمحظور صوم العيدين ، والتشريق ، ويوم الشك بنية رمضان ، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، ويظهر من ابن الجنيد ( 5 ) عدم تحريم الوصال ، وهو متروك ، والواجب سفرا كما مر ، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف .

وروى زرارة ( 6 ) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد ( 7 ) والتشريق للقاتل في أشهر الحرم ، بل ظاهرها الوجوب ، وروى إسحاق بن عمار ( 8 ) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما ، وفي رواية الزهري ( 9 ) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير ، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء ، وهو يشعر بعدم التأكيد .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ج 7 ص 394 .

( 2 ) المعتبر : ص 318 .

( 3 ) في ” ق ” : الولد .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2 ج 7 ص 396 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 237 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278 .

( 7 ) في باقي النسخ : العيدين .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300 .