الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص237
هي خمسة أوسق ، ويعتبر جافا مشمسا ، فيخرج منه ( 1 ) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن قل ، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا ، وفي الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : المؤونة على المالك .
ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال .
ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك ، وفيما يحمل مرتين قولان .
ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب .
ويجوز دفع الثمرة على الشجرة ( 4 ) ، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل .
والحنطة والشعير جنسان هنا .
ولو اختلف ( 5 ) الثمار والزروع في الجودة قسط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف .
ولا يكفي الخراج عن الزكاة .
فرع :لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب
( 1 ) في باقي النسخ : منها .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 296 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 217 .
( 4 ) في باقي النسخ : الثمر على الشجر .
( 5 ) في باقي النسخ : اختلفت .