پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص237

هي خمسة أوسق ، ويعتبر جافا مشمسا ، فيخرج منه ( 1 ) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن قل ، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا ، وفي الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : المؤونة على المالك .

ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال .

ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك ، وفيما يحمل مرتين قولان .

ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب .

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة ( 4 ) ، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل .

والحنطة والشعير جنسان هنا .

ولو اختلف ( 5 ) الثمار والزروع في الجودة قسط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف .

ولا يكفي الخراج عن الزكاة .

فرع :لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب

( 1 ) في باقي النسخ : منها .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 296 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 217 .

( 4 ) في باقي النسخ : الثمر على الشجر .

( 5 ) في باقي النسخ : اختلفت .