الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص233
مستقلا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكل حول بانفراده ، ولو كان غير مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول ( 1 ) الأول على الأصح .
ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس وعشرين ، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ، وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر .
الثاني : السوم ، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول ، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردد ، أقربه بقاء السوم للعرف ، والشيخ ( 2 ) اعتبر الأغلب .
ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره .
ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، أما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا .
الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، وشرط سلار ( 3 ) كونها إناثا ، وهو متروك .
الرابع : النصاب ، ففي الإبل اثني عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثم ست وعشرون ففيها ( 4 ) بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثم ست وثلاثون
( 1 ) في باقي النسخ : الحول .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 198 .
( 3 ) المراسم : ص 129 .
( 4 ) في ” ق ” : وفيها .