الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص232
[ 61 ] درس يشترط في زكاة الانعام شروط : أحدها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر ، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس .
ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة .
ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب .
وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان ( 1 ) ، واعتبر الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) الحول من حين النتاج وهو المروي ( 4 ) .
فرع : لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها ، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة ، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب ، على إشكال في الجميع ، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة ، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها ، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة .
ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 109 .
المختلف : ج 1 ص 175 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 200 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 175 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ح 1 و 4 ج 6 ص 83 .