الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص228
كتاب الزكاة وهي الصدقة المقدرة بالأصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال الله تعالى ( 1 ) : ” وآتوا الزكاة ” وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، وأخرج ( 3 ) خمسة من المسجد وقال : لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ، وقال النبي ( 4 ) صلى الله عليه وآله ( 5 ) : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة ، وقال صلى الله عليه وآله ( 6 ) : ملعون ملعون من لا يزكي ، وقال الصادق عليه السلام ( 7 ) : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعليها الاجماع .
( 1 ) سورة النور : الآية 56 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 7 ج 6 ص 12 .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 14 وفيه : تربة بدل بزنة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 14 ج 6 ص 10 وفيه : مال بدل من .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3 ج 6 ص 33 .