الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص222
الاستحباب للمأموم أقوال ، أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، والاستحباب فيها لو لم يسمع .
فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها ، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا ، إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب ، ولو شك هل أدرك أم لا أعاد ، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر .
ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر ، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ ، ويتم لنفسه إن لم يبق .
والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين ، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضا .
ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح .
وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتحاد الفريضة .
ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب .
ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب ، واختصاص الفضلاء بالأول ويمينه أفضل ، ووقوف الإمام وسطه .
ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه .
وليقف المأموم الرجل عن يمين الإمام ، وكذا الصبي ، وإن تعددوا فخلفه ، والنساء صف ، وكذا العراة ، والمرأة الواحدة خلف الرجل ، والمرأة عن يمين المرأة ، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الأقوى ، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن .
ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه ، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل ، وإن خاف الفوت ( 1 ) قطعها ، ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ، ولو جوزنا العدول إلى الائتمام
( 1 ) في ” م ” : الفوات .