پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص221

كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد .

وتاسعها : إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط ، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء ، وبالنهر وشبهه والمخرم والقصير المانع حينا ، ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة .

وعاشرها : توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف ، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس ، ومنع الصدوق ( 1 ) من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر ، وهو نادر .

ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم ،وهو أفضل .

ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، وجوزها الشيخ ( 2 ) .

[ 58 ] درس تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ، فلو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر ، وفي المبسوط ( 3 ) : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته ، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع ، ولو ترك الرجوع فهو متعمد ، والظان كالساهي .

ولو كان ركوع المتعمد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم .

ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية ، وفي التحريم أو الكراهية أو

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 157 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 157 .