پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص217

بقتاله ، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الايماء نظر .

ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطؤه أو وجود حائل فلا إعادة .

ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها ، ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط ( 1 ) .

والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا ، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعية أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا ، ومنع الشيخ ( 2 ) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل .

ومنع ابن الجنيد ( 3 ) من قصر النساء في الحرب ، وهو بعيد .

ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية .

ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية ، وفي جواز نقص ( 4 ) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد ، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين ، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان ، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه .

[ 57 ] درس الجماعة مستحبة في الفرائض وتتأكد في الخمس ، وتجب فيما سبق وبالنذر ، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد ، وألحق الحلبي ( 5 ) صلاة الغدير .

وفضلها عظيم ، لقول النبي ( 6 ) صلى الله عليه وآله :صلاة الجماعةتفضل

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 166 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 165 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 151 .

( 4 ) في ” ق ” قصر .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 160 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 ج 5 ص 374 .

وفيه : الفرد بدل الفذ .