الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص210
بقي الوقت على الأقرب .
ثم إن كان قد خفي عنه الجدار ( 1 ) والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب ، وإلا اشترط خفاؤهما ، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب ، وكذا في رجوعه ،وقال علي بن بابويه ( 2 ) : يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه ، ولا عبرة بالاعلام والاسوار .
أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته ، والبدوي يعتبر حلته ، والمنزل المرتفع أو المنخفض ( 3 ) يقدر فيه التساوي ، ولو ترخص قبله أعاد وإن كان جاهلا ، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف ، أقربه نفيها .
الرابع : كون السفر سائغا ، فلا يقصر العاصي ( 4 ) ، كالآبق ، وتارك وقوف عرفة ، أو الجمعة مع وجوبه عليه ، وسالك المخوف مع ظن العطب ، والمتصيد لهوا وبطرا .
والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة ، أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا .
والعاصي في غايته لا يقصر ، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر ، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة .
الخامس : بقاء القصد ، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة ( 5 ) أتم حينئذ ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم ، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة أخرى .
وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد .
ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على ( 6 ) التمام أتم ما دام مقيما وإلا
( 1 ) في ” م ” : الجدران .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 163 .
( 3 ) ” م ” و ” ق ” : والمنخفض .
( 4 ) في باقي النسخ : العاصي به .
( 5 ) في ” م ” : عشرة أيام .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” ق ” .