پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص210

بقي الوقت على الأقرب .

ثم إن كان قد خفي عنه الجدار ( 1 ) والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب ، وإلا اشترط خفاؤهما ، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب ، وكذا في رجوعه ،وقال علي بن بابويه ( 2 ) : يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه ، ولا عبرة بالاعلام والاسوار .

أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته ، والبدوي يعتبر حلته ، والمنزل المرتفع أو المنخفض ( 3 ) يقدر فيه التساوي ، ولو ترخص قبله أعاد وإن كان جاهلا ، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف ، أقربه نفيها .

الرابع : كون السفر سائغا ، فلا يقصر العاصي ( 4 ) ، كالآبق ، وتارك وقوف عرفة ، أو الجمعة مع وجوبه عليه ، وسالك المخوف مع ظن العطب ، والمتصيد لهوا وبطرا .

والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة ، أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا .

والعاصي في غايته لا يقصر ، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر ، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة .

الخامس : بقاء القصد ، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة ( 5 ) أتم حينئذ ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم ، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة أخرى .

وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد .

ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على ( 6 ) التمام أتم ما دام مقيما وإلا

( 1 ) في ” م ” : الجدران .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 163 .

( 3 ) ” م ” و ” ق ” : والمنخفض .

( 4 ) في باقي النسخ : العاصي به .

( 5 ) في ” م ” : عشرة أيام .

( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” ق ” .