الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص209
المواضع ، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دارت ( 1 ) عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها ، والفطر في الصوم الواجب ، إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة والنذر المقيد بالسفر ، بشرائط ثمان : الأول : ربط القصد بمعلوم ، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه ، إلا في عوده إذا كملت المسافة ، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر ، وعلى حد البلد مقيم ، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر ، وإن وقف عليها فمقيم .
والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر .
وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد .
ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الاغماء .
ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة ، وكذا لو ردته الريح .
الثاني : كون المقصود مسافة فصاعدا ، وهي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع أو مد البصر في الأرض المستوية ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته .
ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد على ( 2 ) النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أو لا .
ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان ( 3 ) جمع جماعة بينهما بالتخيير .
وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل ، وفي الخبر الصحيح ( 4 ) قصرهم .
ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير المعتدلين ، ولو لم يتفق وشك فلا قصر ، ولو تعارضت البينتان قصر .
الثالث : الضرب في الأرض ، فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصره ، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن
( 1 ) في باقي النسخ : دار .
( 2 ) في باقي النسخ : عن .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 10 و 14 ج 5 ص 501 و 502 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 499 .