پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص208

أن ذكرهما : ” بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ” ، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ، ويسلم التسليم المخرج من الصلاة ، وقال الحلبي ( 1 ) : يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله .

والأقرب فعلهما قبل الكلام ، ولو أخرهما أتى بهما بعد ( 2 ) ، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف ( 3 ) ، وقد يريد به تحتم فعلهما .

والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب ، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب ، وفي الخلاف ( 4 ) : يتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا ، وفي المختلف ( 5 ) : إن كان شكا ، جمعا بين خبري منهال ( 6 ) بوجوبهما على المأموم وحفص ( 7 )بعدمه .

[ 54 ] درس يجب قصر الرباعية بحذف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة ، وعمم الصدوق ( 8 ) وشرط فيها إقامة عشرة ، وطرد المرتضى ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وظاهرهما تحتم الاتمام ( 11 ) في هذه

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 148 .

( 2 ) في باقي النسخ : بعده .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 156 .

( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 157 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 144 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 338 .

( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 .

( 9 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 47 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 168 .

( 11 ) في باقي النسخ : التمام .