الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص207
السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ، وهو متروك .
ونقل الشيخ ( 1 ) أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي ( 2 ) السالفة ، وليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه ، وذلك غير المدعى .
إلا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص .
وفرع الشيخ ( 3 ) عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه ، وأوجبهما الحلبي ( 4 ) للملحن ( 5 ) سهوا ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو .
فرع : لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة ، وقال ابن إدريس ( 7 ) : ما لم يتجانس .
وهما بعد التسليم ، وقال ابن الجنيد ( 8 ) : للنقيصة قبله ، لرواية صفوان ( 9 ) ، وحملها الصدوق ( 10 ) على التقية .
ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة ، إلا
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 155 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 155 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 118 .
( 5 ) في ” م ” و ” ز ” : للحن .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 140 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 258 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 142 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 315 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .