پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص206

إدريس ( 1 ) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص .

ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق ( 2 ) ، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول .

ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان ، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت ، وهو تحكم .

ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان ، واجتزأ الصدوق ( 4 ) بالطهارة وفعله في مجلسه ، لرواية عبيد بن زرارة ( 5 ) عنهما عليهما السلام ، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره .

وتجب المرغمتان لما سبق ، ولقضاء السجدة المنسية ( 6 ) والتشهد ، وللكلام سهوا ، والتسليم في غير موضعه سهوا .

وقال المفيد ( 7 ) : يجبان أيضا ( 8 ) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ، وكان الشك بعد تجاوز محله .

وقال المرتضى ( 9 ) والصدوق ( 10 ) : يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس .

وزاد الصدوق ( 11 ) من لم يدر زاد أو نقص ، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة ، لرواية إسحاق بن عمار ( 12 ) عن الصادق عليه

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 257 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 9 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 259 .

( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 9 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 1001 .

( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ ( 7 ) المختلف : ج 1 ص 140 .

ذكر قوله هذا في الرسالة الغرية .

( 8 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 9 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 37 .

( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .

( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .

( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317 .