الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص203
الصدوق ( 1 ) البطلان ، لرواية ( 2 ) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا ، وقال الصدوق ( 3 ) : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ، والأول مروي ( 4 ) وعليه الأكثر ، وجوز المفيد ( 5 ) ثلاث ركعات قائما هنا .
والأولى الترتيب ، لمرسلة ابن أبي عمير ( 6 ) عن الصادق عليه السلام .
ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير ، وقال الصدوق ( 7 ) : صلى ( 8 ) ركعتين جالسا [ بعد السجود ] ( 9 ) ، وأول بالشك قبل ركوعه ، وفي رواية الحلبي ( 10 ) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكا لخمس عند ابن أبي عقيل ( 11 ) ، لمفهوم الرواية ( 12 ) ، وأصالة الصحة ، وعدم الزيادة .
فلو ( 13 ) شك في النافلة تخير
( 1 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقيهة ) : ص 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 324 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 133 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 134 .
ذكر قوله هذا في الرسالة الغرية .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 .
( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 8 .
وفيه : وإن لم تدر اثنتين .
والصحيح أربعا كما في المخطوط .
( 8 ) في باقي النسخ : يصلي .
( 9 ) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 135 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
( 13 ) في باقي النسخ : ولو .