پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص184

متضممة من غير تجاف ، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا ، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة ، وكل ذلك ندب .

ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور ، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار ، وحفظ القلب في الصلاة وعلم ما يقول ، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع .

ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، والتنخم ، والامتخاط ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه ، وكذا يكره التراوح بين القدمين في القيام ، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ وتركه بعده ، والتأوه بحرف ، ومدافعة الحدث خبثا كان أو ريحا أو نوما ، ولبس الخف الضيق ، والايماء والإشارة إلا لضرورة ، فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، والتنبيه بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى ، وفي رواية الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها ، وكره أبو الصلاح ( 2 ) التجشي .

ويستحب التعقيب مؤكدا ، وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى أذنيه ، ثم التهليل ، والدعاء بالمأثور ، وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله ، وهو التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التسبيح والتحميد ( 3 ) ثلاث وثلاثون ، والدعاء رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين ، وسؤال الجنة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1256 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 125 .

( 3 ) في باقي النسخ : التحميد والتسبيح .