پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص177

الراكع ، لم يجب زيادة الانحناء قطعا .

ويجب أن يقصد بهويه الركوع ، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ، ووجب الانتصاب ثم الركوع ، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب ، وانحنى ( 1 ) إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود ، قاله في المبسوط ( 2 ) .

وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر ، وفي ركنيتها قولان ، ولا تجزئالزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات ، وحدها أن يسكن بقدر الذكر الواجب ، علمه أو لا ، وهو ” سبحان ربي العظيم وبحمده ” على الأقرب ، أو ” سبحان الله ” ثلاثا ، ويجزئ المضطر واحدة .

ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعده أكثر الأصحاب ، وفي رواية أبان ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة ، وفي رواية حمزة بن حمران ( 4 ) أربع أو ثلاث وثلاثون ، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب ، والامام ( 5 ) إن رضي المأمومون وانحصروا ، وإلا فلا يتجاوز الثلاث ، ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة ، وفي صحيح الهشامين ( 6 ) يجزئ الذكر المطلق ، ويستحب الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه .

ويجب رفع الرأس منه معتدلا مطمئنا فيه ، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا ، وفي ركنيتها وركنية الرفع قولان ، ويستحب أن يقول بعد انتصابه : ” سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء

( 1 ) في باقي النسخ : وينحني .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 109 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 926 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 927 .

( 5 ) في باقي النسخ : وللإمام .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 929 .