پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص164

المميز لا غيره ، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد ( 1 ) ، لا بأذان المخالف ، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله : قد قامت إلى آخر الإقامة ، ولو خشي من الجهر أسر ، ولا تشترط الحرية .

ويستحب عدالته ، ونداوة صوته ، وطيبه ، وبصره ، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان .

ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال ، فالقرعة ، ويجوز تعدده ، ومنع في الخلاف ( 2 ) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون .

ويكره التراسل ، ويجوز أن يقيم غير المؤذن ، والإقامة منوطة بالامام ، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال ، أو من الإمام ، أو من الرعية ، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى ( 3 ) .

[ 37 ] درس لا يجب الأذان عينا ، ولا على أهل المصر كفاية ، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا ، ويتأكد في الجماعة ، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة ، وفي الجهرية آكد ، وفي الغداة والمغرب أشد ، وأوجبه قوم فيهما ، وأوجبوا الإقامة في الباقي .

ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت ، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ، وكذا عن المنفرد قبل التفرق ، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته ، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف ، واجتزأ به في المعتبر ( 4 ) وهو نادر .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 90 .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 88 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 90 لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى الموجودة لدينا .

( 4 ) المعتبر : ص 164 .