الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص158
يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة ، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد .
ويكره نفخ موضع السجود ، ولو خاف في المظلمة ( 1 ) من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه ، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جازالايماء ، وكذا في كل موضع يتعذر السجود .
ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن ، والوحل والمطر يجوزان الايماء ، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة ، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة الحسينية .
[ 34 ] درس يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة ، وبالميت في أحواله السابقة ، وعند الذبح إلا مع التعذر .
ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء ، بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية .
والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه ، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح ( 2 ) ما لم يتيقن مسامتتها ، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال .
والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى .
ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص ، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو .
ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج ، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لامامه أو أبعد منه .
ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه ، أمكن الصحة
( 1 ) في ” ق ” : الظلمة .
( 2 ) في باقي النسخ : سطح .