پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص133

بأعلاها ملصقا باطن كفيه بها ، ويجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد ( 1 ) ، ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى ، وأوجب ابن بابويه ( 2 ) استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه ، ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا .

والمباشرة بنفسه إلا مع العذر .

وطهارة موضع المسح ، ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب .

ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين ، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت .

ويستحب السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الاقطع مستوعبا ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه .

ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح ، ولا التكرار في المسح .

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية حتى الطواف .

ولا يبطل بالردة ، ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه .

ويبطل بالتمكن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الصلاة تطهر ، وبعدها لا إعادة ، وفي أثنائها روايات ( 3 ) أقواها البناء ولو على التكبير ، وجوز بعضهم العدول إلى النفل ، وهو ضعيف .

ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم ، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى ، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة ، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 50 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 50 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التيمم ج 2 ص 991 .