پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص124

الرش خلافا لابن بابويه ( 1 ) ، وينجس منهما ملا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى ( 2 ) .

والمسكرات خلافا لابن بابويه ( 3 ) والحسن ( 4 ) والجعفي ( 5 ) .

والفقاع ، والكافر أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحلا الاسلام ( 6 ) جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي .

والأنفحة طاهرة ولو من الميت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصح .

ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كل مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشرك ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو .

ولا ينجس لبن البنت ، ولا القئ ، والقيح ، والصديد الخالي عن الدم ، والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وعرق الجنب حراما والإبل جلالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد ( 7 ) ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالذال المعجمة ( 8 ) عقيب المني .

ويجب إزالة النجاسة للصلاة ، والطواف ، ودخول المسجد مع التعدي ،والأكل ، والشرب ، وعن المصحف ، والمساجد ، والضرائح المقدسة .

والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله ، ويستحب صبغ الدم بالمشق .

والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر ( 9 ) إلا الماء ، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة ، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز ، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال ، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 .

( 2 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 218 .

( 3 ) و ( 4 ) المختلف : ج 1 ص 58 .

( 5 ) لا توجد كتبه لدينا .

( 6 ) في ” م ” و ” ز ” : للاسلام .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 57 .

( 8 ) في باقي النسخ : بالمعجمة .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : يطهره .