الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص121
من أعلى ( 1 ) فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها ، ولا بزوال تغيرها من نفسها ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة ، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله .
ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : يجزئ آلة تسع العدد ، والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون .
ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها ، ولو غارت ثم عادت فلا نزح ، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا .
ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه .
ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها .
ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته .
ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن ، والأقوى العدم ، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض ، وإلا فسبع ، وفي رواية ( 3 ) إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا .
[ 18 ] درس المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة ، وفي رفع الحدث
( 1 ) في باقي النسخ : علو .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 78 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 145 ، مع اختلاف .