الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص120
الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة ، والدم الكثير ، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب ( 1 ) ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه ( 2 ) ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق ( 3 ) ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة ( 4 ) ، ولغاية الدم عند المرتضى ( 5 ) والمبدأ دلو .
وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق ( 6 ) ، وسبع لموت الطير ، واغتسال الجنب ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولخروج الكلب حيا ، وبول الصبي غير الرضيع ، وخمس لذرق الدجاج ، وخصه جماعة بالجلال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، وروي ( 7 ) خمس .
وللحية ولا شاهد به ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما ، ودلو لبول الرضيع وللعصفور .
ولو تغيرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها ، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ، ولا الخناثي ، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال .
ولو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أما لو تسنما عليها
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : الكلاب .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 6 نسبه إلى المصباح ولا يوجد لدينا .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 .