پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص114

ولا قراءة فيها ولا تسليم ، والأقرب كراهتهما اختيارا ، وجوز ابن الجنيد ( 1 ) تسليمة واحدة للامام عن يمينه ، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث .

وعن الرضا عليه السلام ( 2 ) في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن ، ومستدبر القبلة على الأيسر ، ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس ، ولا يستقبل ولا يستدبر .

ولا تكره في الأوقات الخمسة .

ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما ، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة ، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة ، وظاهر المبسوط ( 3 ) تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت .

ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء ، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر ، رواه القلانسي ( 4 ) عن الباقر عليه السلام .

ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة .

وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا ، والحسن ( 6 ) والجعفي ( 7 ) أوردا الاذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة .

ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة .

ولو سبق المأموم بتكبير

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 119 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 185 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 793 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 811 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 119 .

( 7 ) كتبه غير موجودة لدينا .