پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص105

ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن ، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب ، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى ( 1 ) ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه ، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدمه .

ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ، وكذا الناصب والخارجي والغالي ، وقال المفيد ( 2 ) : لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة ، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده ، ولا يوضع الجريدة معه .

ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل ( 3 ) بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم ، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب .

ومن وجب قتله بزنا أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله ، والأقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما ، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل .

[ 11 ] درس كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة ، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة ، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح .

ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا ، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها .

ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع ، وتليين أصابعه ومفاصله ( 4 )

( 1 ) المعتبر : ص 84 .

نقلا عن شرح الرسالة للمرتضى .

( 2 ) المقنعة : ص 85 .

( 3 ) في ” ق ” : كل واحد .

( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .