الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص104
تغميض العينين ، وقيل : ييمم ، وفي النهاية ( 1 ) : يدفن بغير غسل ولا تيمم ، وفي رواية المفضل بن عمر ( 2 ) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها ، ولو قلنا به ( 3 ) أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء .
فرع : لو وجد صدر أو ميت في دار الاسلام ، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولاه ( 4 ) الرجال أو النساء .
ويشترط الاسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافروالكافرة ، ومنعه في المعتبر ( 5 ) لضعف الرواية ( 6 ) وتعذر النية ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأم الولد كالزوجة .
ولا يقع من المميز على الأقرب .
ومنع الجعفي ( 7 ) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر .
وإنما يجب تغسيل المسلم ومن ( 8 ) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر ، والصدر كالميت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها ، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل .
وفي المعتبر ( 9 ) : لو ابين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .
( 1 ) النهاية : ص 43 .
( وليس فيها : ولا تيمم ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709 .
( 3 ) في باقي النسخ : فلو قلنا به هنا .
( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : فيتولاه .
( 5 ) المعتبر : ص 88 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 704 .
( 7 ) كتبه غير موجودة لدينا .
( 8 ) في باقي النسخ : أو من .
( 9 ) المعتبر : ص 86 .