الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص103
استحب تغميض عينيه ، وإطباق فيه ، وشد لحييه ، ومد يده إلى جنبيه وساقيه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن عنده ، والاسراج ليلا وروي ( 1 ) دوام الاسراج في البيت ، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء ، والبعث إلى مجاوريه من القرى ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيام ، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن ، والاسترجاع ، وقول : اللهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه ( 2 ) عندك يا رب العالمين ، والمسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد .
[ 10 ] درس يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه ، والأولى بالارث أحق ، والرجال أولى من النساء ، ومن لا ولي له فالامام أو الحاكم ، ويجب المساواة في الذكورة أو الأنوثة إلا الزوجين ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار ( 3 ) اضطرارا ، والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا .
والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب ، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب ( 4 ) من وراء الثياب عند المفيد ( 5 ) والشيخ في التهذيب ( 6 ) ، وتبعهما أبو الصلاح ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) مع
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673 .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” ونحتسبه .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ص 199 ، والتهذيب : ج 1 ص 440 .
( 4 ) في باقي النسخ : الأجانب .
( 5 ) المقنعة : ص 87 .
( 6 ) التهذيب : ج 1 ص 341 .
7 الكافي في الفقه : ص 341 .
( 8 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 501 .