الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص91
لا غير ، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان ، وفي التجديد أبعد ، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا ، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة .
وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب ، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا .
وغسل الوجه وهو ركن ، وكذا باقي الأعضاء ، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الابهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي .
وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهماكان أحوط ، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض ، والعارضان من الوجه قطعا ، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين .
ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين ، ولا غسل مسترسل اللحية .
ويجب البدأة من الأعلى على الأصح ، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا ، والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية .
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل .
ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان ، ولا يجب الدلك ، فلو غمس العضو أجزأ .
ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع ، فلو ( 1 ) نكس بطل على ( 2 ) الأصح .
ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال ، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية .
والأقطع يغسل ما بقي ، ولو استوعب
( 1 ) في باقي النسخ : ولو .
( 2 ) في باقي النسخ : في .