الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص88
الغالب على الحاستين ولو تقديرا ، ومزيل العقل ، وبعض الاستحاضة ، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا .
وألحق بعض خروج الريح من الذكر ، وابن الجنيد ( 1 ) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها ، والصدوق ( 2 ) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه ، وكله لم يثبت .
ولا ينقض بمس ( 3 ) المرأة وقلم ( 4 ) الظفر وجز الشارب ونتف الابط وأكل لحم الإبل والارتداد .
ويجب الغسل بالجنابة ، والدماء الثلاثة ، والموت ، ومس ميت الآدمي النجس .
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما .
وموجبات الوضوء تتداخل ، وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي ( 5 ) .
ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت ، ويستحب في غسل الميت ، وفي التهذيب ( 6 ) : يستحب مع غسل الجنابة .
[ 2 ] ( درس ) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافا لابن الجنيد مطلقا ( 7 ) ، وللمفيد في الأبنية ( 8 ) .
ويجب
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 17 – 18 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : لمس .
( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : ولا قلم .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الجنابة ج 1 ص 525 .
( 6 ) التهذيب : ج 1 ص 140 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 19 .
( 8 ) المقنعة : ص 41 .