پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص564

العرس ، وسمي الطعام عند الولادة ، الخرس ، وعند الختان ، العذيرة ، وعند القدوم ، النقيعة ، وعند البناء ، الوكيرة ، وعند حلق رأس المولود يوم السابع ، العقيقة ، وعند حذاق الصبي ، الحذاق .

( 1 ) وليس شئ من هذه الأطعمة واجبا بالإجماع إلا عند السيد المرتضى قدس الله روحه في العقيقة ، فإنه أوجبها .

( 2 ) وليس بمعتمد ، بل هذه الأطعمة كلها مستحبة .

وإجابة الداعي إلى الوليمة وغيرها مستحبة ليست واجبة على الأعيان ولا على الكفاية ، سواء كان الداعي مسلما أو ذميا ، ولو دعاه اثنان استحب إجابةالسابق ، فإن اتفقا أجاب الأقرب إلى داره .

ولو كان المدعو صائما ، فإن كان واجبا ، استحب الحضور لا للأكل ، وإن كان تطوعا ، كان إفطاره عنده أفضل .

ولا يجب على الحاضر الأكل ، سواء كان صائما تطوعا أو مفطرا بل يستحب .

ولو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر وضرب العود والمزامير ، حرم عليه الحضور إلا أن يعلم أنه يزول بإنكاره ، فيحضر وينكر ، ولو لم يعلم فحضر وشاهد المنكر ، فإن أمكنه إزالته وجب ، وإن لم يمكنه ، وجب عليه الخروج ، وإن لم يتمكن جلس ولا إثم عليه بالسماع وغيره ما لم يستمع .


1.يقال لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن : هذا يوم حذاقه .

لسان العرب : 3 / 94 .

2.الانتصار : 406 ، المسألة 233 – كتاب الصيد والذبائح – .