پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص561

الفصل السابع : في اختلاف الزوجين وفيه عشرة مباحث : .

الأول : إذا اختلفا في أصل المهر ، بأن ادعت استحقاق مهر في ذمته ، وأنكر هو ، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بينة ، عملا بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرد العقد عن المهر .

ولو كان بعد الدخول فالمشهور أن القول قوله أيضا ، عملا بالبراءة ، وعندي فيه إشكال ، والأقرب فيه أن يستفسر هل سمي أم لا ؟ فإن ذكر تسميته ، كان القول قوله مع اليمين ، وإن ذكر عدمها ألزم مهر المثل ، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين .

ولا إشكال لو قدره بأقل ما يصلح أن يكون مهرا .

ولو قال : هذا ابني منها ، ففي وجوب مهر المثل نظر .

الثاني : لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه ولا بينة ، فالقول قوله مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وافق أحدهما مهر المثل أو لا .

ولو أقام كل منهما بينة على ما يدعيه ، فالأقرب تقديم بينتها مع اليمين .

الثالث : لو ادعى إقباض المهر وأنكرته ، فالقول قولها مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول ، أو بعده .

وفي رواية عندنا أن القول قوله بعد الدخول ، ( 1 )


1.الوسائل : 15 / 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 .