پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص539

يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون الدوام ، ( 1 ) وفي طريق الرواية ( 2 ) ضعف .

ولو شرطت أن يطأها ليلا خاصة ، أو شرط هو ذلك ، قال : لا يفسد وله وطؤها متى شاء ، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك ، فإنه يبطل الشرط ويصح العقد ( 3 ) ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ، قال في الخلاف 4 والمبسوط ( 4 ) : لا يلزم الشرط ويصح العقد والمهر ، وهو اختيار ابن إدريس 6 وقال في النهاية : يلزم الشرط أيضا ، ( 5 ) وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) .

وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى


1.المبسوط : 4 / 303 – 304 .

2.رواها الشيخ في التهذيب بسند فيه محمد بن سنان وهو ضعيف وأما ما رواه الكليني فالسند صحيح ، لاحظ الوسائل : 15 / 45 ، الباب 36 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، وج 14 / 491 ،الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .

3.المبسوط : 4 / 304 .

4.الخلاف : 4 / 388 ، المسألة 32 من كتاب الصداق .

4.المبسوط : 4 / 303 .

6.السرائر : 2 / 590 .

5.النهاية : 474 .

6.لاحظ الوسائل : 15 / 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 1 .