پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص514

البرص بينة ، وإلا كان القول قولها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما .

العاشر : القرن – بفتح القاف وسكون الراء – قيل : عظم في الفرج يمنع الوطء ، وقيل : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمى العفل .

( 1 ) والرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيار ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلو المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه .

وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار .

وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك ، ولو أرادته هي لم تمنع ، فإن زال سقط خياره .

ولو حيط الشفران ( 2 ) كان الحكم فيه كالرتق أيضا ، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقرا ، فلا خيار له أيضا .

الحادي عشر : الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحدا ( 3 ) وقال غيره : هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج


1.قال الشيخ في المبسوط : القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها .

وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء .

المبسوط : 4 / 250 .

2.في ” أ ” : ” خيط ” قال الطريحي في مجمع البحرين : الشفران – بالضم فالسكون – : اللحم المحيط بالفرج .

3.السرائر : 2 / 612 .