تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص508
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان ( 1 ) أقواهما سقوطه .
والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قريش ، ويجوز للهاشمية التزوج بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنية كالحائك والحجام والحارس والقيم والحمامي أن يتزوج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة ( 2 ) .
ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، ويجوز إنكاح الحرة بالعبد وبالعكس .
ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ ( 3 ) والأقرب عندي أنه ليس لها ذلك .
ويكره أن يزوج الفاسق ، خصوصا إذا كان شارب خمر ، ولو تزوج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى .
الثالث : وطؤ الحايض محرم في الفرج ، فإذا انقطع الدم حل نكاحها ،
1.لاحظ التهذيب : 7 / 454 برقم 1817 ، وص 462 برقم 1853 ، وقال المصنف في المختلف : 7 / 327 بعد نقل الأقوال في المسألة : ” ونحن في ذلك من المتوقفين ” .
2.النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب 8 ص 121 .
3.لاحظ النهاية : 489 ، والمبسوط : 4 / 189 .