پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص504

ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهر ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد دخل ، كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ، والوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أخذت مع علمها .

ولو حصل لها عذر يمنع الوطء مدة الأجل ، كالحيض والمرض ، ففي سقوط المهر إشكال .

الحادي عشر : لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ، وما عداهما فمستحب ذكره ، مثل أن يذكر ألا نفقة لها ولا ميراث ، وأن عليها العدة بعد الأجل ، ولو أخل بشئ من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين .

وكل شرط يشرطه في العقد إنما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدمه أو يتأخر عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ويجوز أن يشترط ( 1 ) عليها الإتيان ليلا أو في وقت معين ، وإن يشترط 2 المرة أو المرات في الزمان المعين ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألا يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤها فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية .

( 2 ) .

الثاني عشر : ولد المتعة لاحق بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه .

ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ، ولم يجز له نفيه لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى لعان .


1 و 2 . في ” أ ” : يشرط .

2.لاحظ الوسائل : 14 / 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .