تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص492
بينهما بغير لفظ الطلاق ، فيأمرها باعتزاله ، أو يأمره باعتزالها ( 1 ) أو يقول : فسخت عقدكما ، سواء دخل العبد أو لا ، وهل يكون ذلك طلاقا ؟ قيل : نعم ، حتى لو كرره مرتين ، وبينهما رجعة ، حرمت إلا بالمحلل ، وقيل : يكون فسخا مجردا ، وهو أقرب .
أما لو أتى بلفظ الطلاق ، فإنه يكون طلاقا حقيقة ، ولو طلقها الزوج ثم باع مالك الجارية جاريته ، أتمت العدة وهل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدة ؟ قيل : نعم ، وليس بجيد .
التاسع عشر : قد بينا أنه إذا عتقت الأمة تحت عبد ، كان لها الخيار إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا زوج أمته – وقيمتها مائة – بمائة ، ويملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات ، أو أوصى بعتقها ، فإنه لا خيار لها قبل الدخول ، لأنه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث ، فيسترق بعضها فيبطل خيارها ، فيدور ، ولو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار ، لاستقرار المهر بالدخول .
ولو كانت تحت حر فأعتقت ، ففي ثبوت الخيار خلاف ، فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت ، لم يكن لها خيار ، لأنه يعتبر حين حريتها ، وفي تلك الحال هي تحت حر ، ولو أعتقت أولا ولم تعلم حتى أعتق ، ففي سقوط خيارها نظر .
العشرون : لو ادعت بعد عتقها جهالة العتق ، فإن كانت نائية 2 في بلد آخر أو محلة ، قبل قولها مع اليمين ، وإن كانت في موضع لا يخفى عنها ، لم يقبل منها ، ولو ادعت جهالة الحكم ، فالأقرب تصديقها مع اليمين .
الحادي والعشرون : كل موضع يثبت لها الخيار بعد العتق ، إن اختارت
1.في ” ب ” : ويأمره باعتزالها .
2.في ” ب ” : ثابتة .