تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص490
نهارا ، وله المسافرة بها ، وليس للزوج ذلك ، وللمولى أيضا إجازتها مدة من الزمان من غير رضا الزوج .
الرابع عشر : لو زوج عبده ثم باعه ، قال الشيخ : للمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر ، ( 1 ) ومنع بعض علمائنا من الأمرين .
2.الخامس عشر : لو باع أمة وادعى أن حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في إفساد البيع ، وهل يقبل في التحاق النسب ؟ قيل : نعم ، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير ، وفيه نظر ، ينشأ من حصول التضرر به ، كما لو مات المقر ولا وارث له سواه .
السادس عشر : يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة ، سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا ، وسواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره ، أو حرا ، وعلى كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح ، وقيل : إنما يثبت لو كانت تحت عبد ، ولو كانت تحت حر فلا ، اختاره الشيخ ( 2 ) وهو قوي .
والخيار على الفور ، ولو عتق العبد ، لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة ولا لمولى الجارية .
ولو زوج عبده أمته ، ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا ، كان لها الخيار ، وكذا لو كانا لمالكين ، ثم أعتقت الجارية أو أعتقا ( 3 ) معا فإن الخيار لها خاصة ، ولو عتقت ولم يعلم كان لها الخيار مع العلم ، وإن وطئها قبله ، ولو جهلت الحكم فالأقرب
1.لاحظ النهاية : 477 و 499 .
2.وهو الحلي في السرائر : 2 / 598 .
2.لاحظ المبسوط : 4 / 258 ، والخلاف : 4 / 354 ، المسألة 134 من كتاب النكاح .
3.في ” أ ” : أو اعتقتا .