پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص488

أعتق عبدك عن نفسك على أن علي مائة درهم ، ففي وجوب البذل قولان ، وقوى الشيخ العدم ، لأصالة براءة الذمة . ( 1 ) .

التاسع : إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول ، لم يسقط مهرها ، وكذا لو قتلها السيد ، ولو قتلت نفسها قبل الدخول ، أو قتلها سيدها ، لم يسقط المهر أيضا ، وقوى الشيخ سقوطه . 2 وكذا البحث في الحرة .

العاشر : يجوز بيع الأمة المزوجة ، ويكون ذلك كالطلاق عندنا ، فإن أجاز المشتري النكاح صح ، فإن فسخه كان مفسوخا ، وخياره على الفور ، فإن علم ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا العبد إذا بيع وكانت تحته أمة .

ولو كانت تحته حرة فبيع ، قال : الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا ( 2 ) على رواية ، ( 3 ) ومنع ابن إدريس ذلك وحكم بلزوم النكاح ( 4 ) ، ولو كانا لمالك فباعهما لإثنين ، كان لكل واحد من المشتريين الخيار ، وكذا لو باعهما على واحد .

ولو باع أحدهما دون الآخر ، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا للبائع على من عنده .

ولو كان كل منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزوجين ، تخير المشتري أيضا والمالك الآخر بين الفسخ والإمضاء ، ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين .


1.المبسوط : 4 / 176 .

2.المبسوط : 4 / 197 .

2.النهاية : 477 .

3.لاحظ الوسائل : 14 / 555 – 556 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .

4.السرائر : 2 / 598 .