پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص487

الشيخ ( رضي الله عنه ) : ولو قدم العتق على التزويج عتقت وكانت بالخيار في النكاح ، ومنهم من منع ذلك وجعل المعتبر تقديم العتق ، لأن العقد لا يتناول الأمة .

( 1 ) فعلى قول الشيخ ، لو قدم العتق عتقت ، فإن اختارت النكاح فلا بحث ، وإن امتنعت منه ، فعليها قيمتها يوم العتق ، فإن رضيت بأن يتزوجها بالقيمة ، وكانت معلومة ، صح وإلا فلا ، ولو تزوجها بغير القيمة صح ، ولها عليه المسمى ، وله عليها قيمتها .

ولو طلق التي جعل عتقها صداقها قبل الدخول ، قال الشيخ : رجع نصفها رقا ، واستسعت فيه ، فإن امتنعت ، كان له من خدمتها يوم ولها يوم ، ويجوز أن تشترى من الرقاب [ الزكاة ] 2 .

وقال ابن البراج : يرجع بنصف القيمة وهي حرة .

( 2 ) واختاره ابن إدريس ، 4 وهو عندي قوي .

ولو قال لها : أعتقتك على أن أتزوج بك ، ولم يقل : وعتقك صداقك ، نفذ العتق على تردد ، والأقرب عدم وجوب قبول النكاح ، فإن امتنعت فالوجه ثبوت القيمة .

ولو كان للحرة مملوك فقالت له : أعتقتك على أن تتزوج بي ، وقع العتق ، ولم يجب التزويج ، قال الشيخ : ولا شئ لها ، لأن النكاح حق له والحظ له فيه ( 3 ) .

ولو قال لغيره : أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي ، فأعتقه ، نفذ العتق ، ولم يجب على الباذل التزويج ، وهل عليه للسيد قيمة العبد ؟ قال الشيخ : فيه قولان 6 والظاهر أن مراده للجمهور بناء على قول الرجل لسيد العبد :


1.النهاية : 497 .

2 . النهاية : 497 – 498 .

2.المهذب : 2 / 248 .

4 . السرائر : 2 / 639 .

3.المبسوط : 4 / 175 – 176 .

6.المبسوط : 4 / 176 .