پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص483

والحاصل أن كل نكاح لو أسلما عليه أقرا عليه ، فإنه يحكم بينهما بصحته إذا ترافعا إلينا مشركين ، والمهر الصحيح يحكم بصحته ، سواء كان مقبوضا أو لا ، وإن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم واستقر ، وإلا سقط وقضى بمهر المثل ، وإن قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه ، فإن كان خمرا عشرة أزقاق وقبضت منه خمسة ، فإن كانت متساوية ، وجب نصف مهر المثل ، وإن كانت مختلفة ، فالأقرب اعتباره بالقيمة عند مستحليه ، ولو كان كلابا أو خنازير ، فبالقيمة ( 1 ) من غير التفات إلى العدد ، ولو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم .

الفصل السادس : في مباحث تتعلق بأنكحة المماليك وفيه ستة وعشرون بحثا : .

الأول : قد بينا أنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يزوجا أنفسهما إلا بإذنالمولى ، فإن بادر أحدهما من غير إذن ، قيل : يبطل ( 2 ) والأقرب أنه موقوف على إذن المولى ، فإن أجازه صح ، وإلا بطل ، وعلى المولى مهر عبده ونفقة زوجته ، وله مهر أمته ، وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ، وأذن البعض لم يمض إلا بإذن الباقي ، وكذا لا يحل وطء المكاتبة ، مطلقة كانت أو مشروطة ، ولا العقد عليها إلا بإذن المولى ، وكذا المكاتب .


1.في ” أ ” : فالقيمة .

2.ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 163 ، والنهاية : 476 .