پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص481

الفصل الخامس : في مباحث تتعلق بأنكحة الكفار وفيه ستة مباحث : .

الأول : أنكحة المشركين صحيحة ، وطلاقهم واقع ، فلو طلق المشرك زوجته ثلاثا ، ثم أسلما ، لم يحل له مراجعتها إلا بالمحلل ، ولو كان للمسلم زوجة ذمية فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بذمي ، وطلقها ، حلت للأول .

الثاني : إذا أسلم الذمي وتحته أكثر من أربع حرائر ذميات ، اختارأربعا منهن ، كالحربي لا فرق بينهما إلا في شئ واحد ، وهو أن الحربي إذا قهر امرأة منهم ، وكان يعتقد ذلك نكاحا ، وأسلموا ، أقر على ذلك ، بخلاف الذمي ، فإنه لا يقر على مثل ذلك ، لأن أهل الذمة لا يجوز لهم ذلك ، وعلى الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم .

والمستأمن إذا قهر امرأة على نفسها ، وكان يعتقد ذلك نكاحا ، أقر عليه إذا أسلما ، لأن المستأمنين لا يلزم الإمام ( 1 ) نصرتهم ، وإنما هم آمنون من المسلمين وأهل الذمة ، ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذمة .

الثالث : إذا تزوج مجوسي أو وثني بذمية أقرهما الحاكم إذا ترافعا إليه ، وكذا لو تزوج ذمي بمجوسية أو وثنية ، ولو تزوج مرتد بمرتدة لم يقرا عليه وإن تابا .


1.في ” أ ” : لا يلزمهم الإمام .