پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص470

وهل للحرائر ذلك ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما .

الثالث عشر : لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ، ثم أعتقن ،وتأخر إسلامه ، كان لهن اختيار الفسخ ، فيكملن عدة الحرائر إن أسلم في العدة ، وإن بقي على الشرك حتى انقضت العدة ، بن بالاختلاف وظهر بطلان الفسخ ، لمصادفته 2 البينونة وهل يكملن عدة الحرائر ؟ فيه وجهان ، والمقام ، ( 2 ) فإن أسلم في العدة ، اختار اثنتين ، وإن انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف ، وتثبت العدة منه ، وهل يكملن عدة الحرائر ؟ قوى الشيخ عدم ذلك للبراءة ( 3 ) .

ولو اخترن المقام قبل إسلامه ، لم يعتد به ، ولا يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه ، وإن سكتن عن اختيار الفسخ والمقام ، لم يبطل ، لأنه على التراخي ، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ ، وقوى الشيخ ( رحمه الله ) أنهن لا يكملن عدة الحرة 5 .

وإن أسلم فيها ، فإن اخترن فراقه ، انفسخ النكاح واعتددن حينئذ عدة الحرائر ، وإن اخترن المقام تخير اثنتين .

ولو أسلم العبد قبلهن ، ثم أعتقن ، كان لهن اختيار الفسخ ، فإن كن مشركات ، فلا حكم لاختيارهن المقام معه ، فإن انقضت العدة على الشرك ، انفسخ نكاحهن ، وإن أسلمن ، تخير اثنتين .

في إسلام أحد الزوجين وفي الاختيار وكيفيته وخيار المعتقة على الفور ، ولو ادعت عدم علمهما بالعتق ، وكان مما


1.المبسوط : 4 / 226 .

2.في ” أ ” : لمصادقة .

2.عطف على قوله ” اختيار الفسخ ” أي كان لهن اختيار المقام .

3 و 5 . المبسوط : 4 / 227 .