تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص465
بعد شهر ، فالقول قوله مع اليمين ، وكذا لو قالت : قبل انقضاء العدة ، فالزوجية باقية ، ولي النفقة ، فقال : بل بعد الانقضاء ، فلا نفقة ، فالقول قوله .
ولو أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت العدة ، وقعت البينونة ، ولو ( 1 ) اختلفا فقال الزوج : أنا أسلمت وتخلفت أنت ، فلا نفقة لك ، وقالت : بل أسلمت أنا فلي النفقة ، احتمل تقديم قوله ، عملا بثبوت البينونة ، وأصالة براءة الذمة ، وقولها ، لوجوب النفقة عليه أولا ، والأصل البقاء .
الرابع : إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع حرائر وثنيات بالعقد الدائم ، فأسلمن ، أو كن كتابيات وإن لم يسلمن ، تخير أربعا ، وفارق البواقي ، سواء ترتب عقده عليهن ، أو وقع دفعة واحدة ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر في المرتبات إن كان حرا ، ولو كن إماء وحرائر ، تخير أمتين وحرتين أو أربع حرائر ، ولو كن أربعا لا أزيد ، ثبت عقده عليهن ، ولا اختيار .
ولو أسلمت المرأة وقد تزوجت باثنين ، فإن كان مترتبا ، كان عقد الثاني باطلا ، وإن وقعا دفعة ، بطلا معا ، ولا اختيار لها فيهما .
ولو أحرم عقيب إسلامه ، كان له الاختيار حالة الإحرام ، لأنه ليس ابتداء عقد .
والعبد يستديم حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء .
الخامس : إذا أسلم الكافر عن أم وبنتها زوجتين ، فإن كان قد دخل بهما ، حرمتا معا أبدا ، وإن كان قد دخل بالبنت خاصة ، ثبت عقدها وحرمت الأم
1.في ” ب ” : فلو .