تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص421
نهارا للخدمة والسفر بها ، فإذا أمسكها نهارا ، فالأقوى سقوط النفقة عن الزوج ، وإن لم يمسكها وجبت .
الخامس والعشرون : يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المولىعليه ، ولا تفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح ، ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجد ، وبين ولاية الاختيار كالوكيل ، وكما يجوز للولي أن يوكل مع تعيين الزوج فكذا يجوز مطلقا .
السادس والعشرون : لو زوجها الولي بغير الكف كان لها الفسخ ، ولو زوجت هي نفسها كان لازما .
والكفاءة فسرها الشيخ ( رحمه الله ) بالإيمان والقيام بالنفقة ( 1 ) ولو زوجت نفسها بدون مهر المثل ، لم يكن لأحد الاعتراض .
ولو ادعى وكالة الغائب في التزويج ، فزوجها له 2 ، وضمن المهر ، ثم حلف الموكل ، رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه ، ولو مات الغائب لم ترثه إلا مع البينة بالوكالة أو تصديق الورثة ، ولو زوجه بأكثر من المأمور لم يصح المهر ، وكذا لو زوجه بغير الجنس ، ولو زوجه بأقل منه جاز .
ولو قال لها : إن زوجك الغائب طلقك ووكلني في استئناف العقد بألف ، فعقد وضمن ، ثم أنكر الغائب ، فالنكاح الأول بحاله ، وهل يثبت في ذمة الضامن ؟ فيه تردد ، ينشأ من براءة ذمة الأصل ، فالفرع أولى ، ومن اعتراف الفرع بثبوت الحق في ذمته .
1.المبسوط : 4 / 174 .
2.هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين : فتزوجها له .