تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص376
عتق ثلثه ، وبقي ثلثاه والعبد الآخر للورثة ، فيكون المعتق خمسة أسداس عبد ، لأن مال الميت بعد قضاء الدين عبدان ونصف ، ولو لم يكن هناك دين أقرع بين الثلاثة ، فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب ، عتق ، وكان كسبه له ، ورق العبدان الباقيان ، وهما مثلا ما عتق ، وإن خرجت على غير المكتسب ، عتق وبقي من الثلث شئ ، لأن قيمة العبيد والكسب أربعمائة ، فيقرع بين الباقيين ، فإن خرجت القرعة على الذي لم يكتسب ، عتق ثلثه ، وقد استوفى الثلث ، وإن خرجت على المكتسب ، قلنا : نفذ العتق في شئ وتبعه من الكسب شئ ، وللورثة شيئان مثلا ما عتق ، وقد نفذ العتق في عبد قيمته مائة ، فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان ، وفي أيديهم عبدان قيمتهما مائتان ومائة الكسب ، فيسقط من ذلك مائتان ويبقى معهم مائة ، تعدل أربعة أشياء ، فالشئ خمسة وعشرون ، وتبعه من الكسب خمسة وعشرون ، ويبقى للورثة عبد قيمته مائة وثلاثة أرباع المكتسب خمسة وسبعون ، وكسب ذلك خمسة وسبعون ، فيكون لهم مائتان وخمسون ، وقد عتق عبد وربع عبد بمائة وخمسة وعشرين .
الثالث عشر : إذا أعتق عبدين بلفظ واحد ، ولا مال سواهما ، وهما متساويان قيمة ، فمات أحدهما ، أقرع بين الحي والميت ، فإن وقعت على الميت ، فالحي رقيق ، وتبين أن الميت نصفه حر ، لأن الواصل إلى الورثة مثلا نصفه ، وإن وقعت على الحي ، عتق ثلثه ، ولا يحسب الميت ( 1 ) على الورثة .
الرابع عشر : لو أعتق عبده وقيمته عشرة ، ولا مال سواه ، فمات قبل سيده ، وترك عشرين ، استحقها السيد بالولاء ، وتبين أنه مات حرا ، ولو خلف
1.في ” ب ” : ولا يحتسب الميت .