پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص366

في تصرفات المريض والمنجزة : كالهبة ، والوقف ، والعتق ، والإبراء ، والمحاباة في البيع ( 1 ) وغيره من عقود المعاوضات ، إن وقعت من المريض ، ويبرأ من مرضه ذلك ثم مات ، أو وقعت من الصحيح ، مضت من الأصل بلا خلاف ، وإن وقعت في مرضالموت ، فقولان أقربهما خروجها من الثلث ، وكذا إذا وهب في الصحة وأقبض في مرض الموت .

أما الإقرار فإن كان المريض متهما كان من الثلث ، وإن كان مأمونا أخرج من صلب المال ، سواء كان لوارث أو لغيره .

الثاني : لو باع المريض بثمن المثل ، نفذ البيع ، وملك المشتري السلعة ، فإن أبرأه من الثمن مضى الإبراء من الثلث ، وكان على المشتري ثلثا الثمن للورثة ، ولو باع بأقل من ثمن المثل مضى البيع فيما قابل ثمن المثل من الأصل والزائد من السلعة يكون محاباة ، إن خرجت من ثلث التركة ، كانت للمشتري أيضا ، وإلا كان له ما قابل الثلث .

الثالث : البيع إذا اشتمل على المحاباة لم يقع باطلا في نفسه ، فلو باع عبدا – هو التركة وقيمته ثلاثون – بعشرة فقد حابى بعشرين ، فإن أجاز الورثة ، صح البيع في الجميع ، وإن لم يجيزوا كان للمشتري الفسخ أيضا ، فإن اختار الإمضاء ، أخذ ثلثي المبيع بالثمن أجمع ( 2 ) .


1.قال الطريحي في مجمع البحرين : بيع المحاباة هو : أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ( مادة حبو ) وقال الفيومي : حاباه محاباة : سامحه مأخوذ من ” حبوته ” : إذا أعطيته .

المصباح المنير .

2.لأنه يتملك أحد الثلثين بالثمن والثلث الآخر بمحاباة البائع ، لأن المفروض أن التركة منحصرة في العبد .