پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص360

الرد في حياة الموصي وبعده ، وقيل ( 1 ) : لم يكن له الرد بعد موت الموصي ، ويجوز في حياته بشرط أن يعلم الرد ، فإن لم يعلم حتى مات ، لم يصح الرد ووجب على الوصي القيام بها ، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك .

ولا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي ، فلو أوصى إلى غيره ، ولم يقبل حتى مات ، صح القبول ، ولزمته الوصية .

الثاني عشر : إذا أوصى إلى الثقة ، فظهرت ( فيه ) ( 2 ) الخيانة بعد الموت ، عزله الحاكم وأقام غيره ، ولو عاد أمينا ، لم تعد ولايته ولو ظهر منه عجز ضم إليه الحاكم من يساعده ولا يجوز له إخراج يده عن الوصية .

ولو أوصى إلى الخائن ، فالأقرب ، البطلان ، وكان بمنزلة من لا وصي له ، ولو قيل بالجواز وضم أمين إليه ، إن أمكن الحفظ وإلا فلا ، كان وجها .

الثالث عشر : الوصية إن كانت بالمال بأن جعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع وأخذها ، وتفرقة أمواله ، اشترط في الموصي أهلية التصرف في المال ، وهو العقل ، والبلوغ ، والحرية ، وزوال المانع من الفلس والسفه ، فليس للمجنون ولا السفيه ولا الصبي ولا العبد ولا المحجور عليه للفلس ، الوصية بالمال إلا من رواية لنا دالة على جواز وصية من بلغ عشرا في المعروف ( 3 ) وتصح وصية من عدا هؤلاء ذكرا أو


1.في ” أ ” : ” ولو قيل ” والصحيح ما في المتن .

لاحظ المبسوط : 4 / 37 ، والخلاف : 4 / 148 ، المسألة 21 من كتاب الوصايا ( ونقل الشيخ الطوسي ( قدس سره ) أقوال العامة في المسألة ) .

2.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .

3.لاحظ الوسائل : 13 / 428 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 و 6 .