پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص355

الثاني والثلاثون : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، وللآخر بالثلث ، ولآخر بالربع ، ولم يجز الورثة ، أعطي الأول الثلث ، وسقط الآخران ، ولو نسي المبدأ به ، استعمل القرعة ، فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة .

ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بالثلث ، وأجازت الورثة ، أخذ الأول الجميع ، وسقط الآخر ، وإن بدأ بصاحب الثلث ، وأجازوا ، أخذ الثلث ، والثلثان لصاحب الكل ، ولو اشتبها أقرع ، وإن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث ، سقط صاحب الكل ، وإن بدأ بصاحب الكل ، أخذ الثلث ، وسقط صاحب الثلث ، ولو اشتبه أقرع .

الثالث والثلاثون : إذا أوصى للقراء ، كان لمن يحفظ جميع القرآن ، فإن لم يحفظ عن ظهر القلب ، فالأقرب الحرمان .

ولو أوصى للعلماء أعطى العالم بعلوم الشرع ، فيدخل فيه الفقه ، والتفسير ، والحديث ، ولا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق .

ولو أوصى لقبيلة عظيمة ، كالعلويين ، والهاشميين ، صح وأعطي الموجود في بلد الوصية ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا التسوية ، ويدخل الذكر والأنثى إن كان اللفظ يشملهما ( 1 ) كالأولاد ، والذرية ، والعالمين ، وإلا اختص بالذكور إن لم يتناول الإناث ، كالبنين ، والذكور ، والرجال ، والغلمان ، أو بالإناث إن لم يتناول الذكور ، كالنساء ، والبنات ، والمسلمات ، وإن وضع للذكور أمكن دخول الإناث مع الاجتماع ، كالمسلمين ، والعلويين ، فالأقرب دخول الإناث على إشكال .

والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهن بموت أو غيره .


1.في ” أ ” : يشتملهما .