پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص348

والوجه تقديم الدين على الوصية ، فإن فضل بعده شئ عتق من الثلث ، وكان الباقي للورثة .

ولو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، فامتنعت من التزويج بعد الوفاة ، عتقت ، وإن تزوجت بعد العتق لم تعد في الرق .

ولو أوصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج ، ففعلت وأخذت الألف ، ثم تزوجت ، احتمل بطلان الوصية ، لفوات الشرط ، بخلاف العتق الذي لا يمكن رفعه ، ( 1 ) وعدمه ، لصحة الوصية أولا ، فلا تبطل بالمتجدد كالأولى .

الخامس عشر : إذا أوصى لمكاتب غير المطلق ، وقد أدى من مكاتبه شيئا ، كان له من الوصية بقدر ما عتق منه ، وبطلت بقدر الرقية .

ولو أوصى لأم ولده ، صحت الوصية من الثلث ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قيل : بالأول 2 لترتب الميراث على الوصية ، وقيل : بالثاني فتعتق من النصيب وتأخذ ما أوصى لها به ( 2 ) والأقرب الأول .

السادس عشر : تصح الوصية للقاتل ، سواء كان عمدا أو خطأ ،وسواء وصى له بعد جرحه أو قبله ، وكذا لو دبر عبده بعد جرحه إياه ، فإنه يصح تدبيره ، أو دبر عبده ثم قتل سيده .

السابع عشر : لو أوصى للدابة لم تصح ، ولا يكون لمالكها شئ من الوصية ، ولا فرق بين دابته وبين دابة غيره ، ولا بين أن يطلق أو يقصد


1.في ” أ ” : دفعه .

2.اختاره الحلي في السرائر : 3 / 200 .

2.وهو خيرة الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية : 611 .