تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص339
ولو أوصى لثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، واضربها في أربعة وعشرين ، تصير سبعة وتسعين ، فانقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثم انقص من الأربعة والعشرين سدسها لأجل الوصية الثانية .
وربعها لأجل الوصية الثالثة ، تبقى أربعة عشر ، فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، وهو سبعة ، وإلى الثالث ربع المال إحدى وعشرين ، يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر ، أو يأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، وتزيد مثلها ومثل سهم ابن ، تصير سبعة تضربها في ثلاثة لأجل وصية الثلث ، تبلغ إحدى وعشرين ، تضربها في الأربعة لأجل وصية الربع ، تبلغ أربعة وثمانين .
[ في الاستثناء ] .
الثالث عشر : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال ، فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه سهما تكون خمسة ، فهو النصيب وزد على عدد البنين واحدا ، واضربه في مخرج الكسر تصير ستة عشر ، تدفع إلى الموصى له خمسة وتستثني منه أربعة يبقى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، أو يخصص كل ابن بربع ، ويقسم الربع الباقي بينه وبينهم أرباعا .
ولو قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على سهام البنين سهما وربعا ، واضربه في أربعة تصير سبعة عشر ، للموصى له سهمان ، ولكل ابن خمسة .