تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص338
ولو أوصى بالثلثين وأجازوا ، فعلى الأول لزيد الثلثان ، ولعمرو ربع الثلث ،وعلى الثاني الربع لعمرو ، فللورثة حينئذ نصف السدس ، وعلى الثالث لعمرو السدس .
الثاني عشر : لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولعمرو نصف الباقي وأجازوا ، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن هناك وصية أخرى ، فيكون له الربع ، وللآخر نصف الباقي ، فيصح من ثمانية ، ويحتمل أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ، فله السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين ، ويحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيته ، فيدخلها الدور ، وطريقه : أن نأخذ مخرج النصف فنسقط منه سهما ، يبقى سهم هو النصيب ، ثم نزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، نضربها في المخرج تصير ثمانية ، ننقصها سهما ، فيبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر ثلاثة ، ولكل ابن سهم ، أو نأخذ سهام البنين ، وهي ثلاثة ، فنقول : هذه بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله تزيد مثلها ثم تزيد مثل سهم ابن فتصح من سبعة .
ولو كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث ، أخذت مخرج النصف والثلث ، وهو ستة ، تنقص منه سهما ، تبقى خمسة هي النصيب ، ثم تزيد واحدا على سهام البنين يصير أربعة ، تضربها في ستة تصير أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون ، وهو المال ، لصاحب النصيب خمسة ، يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما ، إلى الآخر ، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة ، أو تأخذ سهام البنين ، وهي ثلاثة وتزيد عليها مثلها وسهما آخر وهو سهم ابن ، تصير سبعة ، ثم تضربها في ثلاثة .